السيد محمد سعيد الحكيم

276

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

وإن زاد الخسران على الربح فلا خمس ، وصار رأس ماله في السنة اللاحقة أقل مما كان في السنة السابقة ( 1 ) . وكذا يجبر الخسران بالربح فيما إذا وزع رأس المال على تجارات متعددة ( 2 ) ، كما إذا اشترى ببعضه حنطة ، وببعضه سمناً ، فخسر في أحدهما وربح في الآخر ، بل الظاهر الجبران مع اختلاف نوع التكسب ( 3 ) ، كما إذا اتجر ببعض رأس المال وزرع بالبعض الآخر ، فخسر في التجارة وربح في الزراعة . وكذا الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال ( 4 ) ،